الفصل الرابع : في المناسخات
إذا مات احد الورّاث قبل القسمة صحّحت فريضة الأول ، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف فالفريضة واحدة كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين.
ولو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية ـ كزوجة مع بنت وأب خلّفت ابنا وبنتا.
______________________________________________________
بخلاف ما تقدم كما تقدم فتأمّل.
قوله : «في المناسخات إذا مات إلخ» قيل : المراد بالمناسخات ان يموت انسان ويموت بعده وارثه قبل قسمة تركته ويتعلّق غرض مّا بقسمة الفريضتين من أصل واحد فلا بدّ من تصحيح الفريضة الاولى واستخراج حظ الميّت الثاني منها صحيحا.
ثم ينظر ان كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيبا وعددا الّا انه ليس في (الوارث) الثاني الميّت الثاني فالفريضة واحدة.
مثل ان مات أخ عن أخوين وأختين ، ثم أخ آخر ، ثم أخت آخر فبقي أخ وأخت فها هنا لا تفاوت ولا يحتاج الى فريضتين ، بل تكفي الاولى فيقسم ما تركه الأموات ، بين الأخ والأخت الباقيين مثلثا ان كانا من الأب والّا فبالسويّة.
وان اختلف نصيبهم واستحقاقهم مع اتحاد الورثة ، مثل ان مات شخص عن ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد وخلّف أخويه.
أو اختلف الوارث مع اتحاد الاستحقاق ، مثل ان مات شخص عن ولد ثم مات الولد عن ولد.
أو اختلفا ، مثل ان مات شخص وخلّف ولدا ومات وخلّف أخا.