وان جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، والا فميتة ، فان لم يتمكّن الأوّل من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأوّل ، وان أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
______________________________________________________
هذا إذا لم يكن لميّته قيمة ، وان كان لميّته قيمة ، مثل ان يكون لعظمه قيمة ، فإنه يجوز الانتفاع به وبيعه ، وكذا سائر مستثنيات الميتة ، فإنما عليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمته ميّتا وحيّا مجروحا بالأول وهو واضح أيضا.
هذا إن قتله الثاني بعد إثبات الأول.
فإن جرحه الثاني ولم يقتله حينئذ ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأوّل ، وعلى الثاني له أرش جناية جرحه كائنا ما كان.
وان ترك ولم يذكّه ، فان لم يتمكّن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه ، سواء كان عدم التمكن لعدم آلة الذبح أو لضيق الزمان ، فهي ميتة ووجب له على الثاني تمام القيمة معيبا بالجرح الأول.
وان تمكن فهو ميتة أيضا ولم يكن له عليه شيء ان لم يكن لجرحه في قتله مدخل ولا نقصان ، ومع النقصان الأرش.
والّا ، فإن كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأوّل في قتله ، بمعنى انه كان يعيش ان لم يكن الثاني ، فالظاهر ان عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا بالأوّل ان لم يكن لميّته قيمة ، إذ لا يسقط (لا يترك ـ خ) حق شخص بترك ذبح ماله المضمون حتى صار ميّتا والّا (١) الأرش ، وهو التفاوت ما بين كونه ميّتا وحيّا مجروحا بالأول.
وان كان سبب القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والإهمال حتى
__________________
(١) وان كان لميّته قيمة كذا في هامش بعض النسخ.