.................................................................................................
______________________________________________________
ذبيحة الناصبي ، والخارجي دون غيره على الأصحّ لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى ، فذبيحته لك (لكم ـ ئل) حلال إذا ذكر اسم الله عليه (١) ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ، وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا ، وشرطه الفاضل ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ، ولا من مخالفينا ، ومنع الحلبي من ذبيحة جاحد النص ، ومنع ابن البراج من ذبيحة غير أهل الحق لقول أبي الحسن عليه السّلام لزكريا بن آدم : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه (٢) ويحمل على الكراهة (انتهى).
هذه صحيحة ، وفي طريق الاولى (الحسن) (٣) وهو غير ظاهر ، ولعلّه ابن سعيد أخو الحسين بن سعيد ، كأنه نقل عن أخيه فتأمّل.
ويؤيّد الأخير ما في الفقيه ـ بعد رواية الحلبي ـ : وقال الصادق عليه السّلام : لا تأكل ذبيحة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي وجميع من خالف الدين إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها (٤).
فان كانت عن الحلبي كما هو الظاهر ، فهي صحيحة.
ويحتمل ان يراد من الدين الإسلام فلا تكون مؤيّدة ، فتأمّل.
والدليل على اشتراط الإسلام هو الكتاب والسنّة والإجماع والاعتبار.
اما الكتاب : (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٥) وجه الدلالة أنها
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢ وفيه ذبيحة من دان إلخ.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.
(٣) فان سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن (عن ـ خ) يوسف ، عن عقيل عن محمّد بن قيس وفي الاستبصار الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل إلخ.
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ٤٣ من أبواب الذبائح ج ١٧ ص ٢٩١.
(٥) الانعام : ١٢١.