وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف ، والحائض والجنب ، وأطفال المؤمنين مع المعرفة ، وولد الزنا.
______________________________________________________
وهذه (١) دليله.
ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة لا مثل حال حلّ الميتة فتأمّل.
وكذا يبعد الحمل على التقيّة ، فإن العمدة منها تدل على الحلّ مع التسمية والظاهر ان المخالف لا يشترط ذلك ، بل يقول بحلّ ذبيحة الذمّي مطلقا ، وهو اعرف.
وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحقّ أحوط ، خصوصا عن استعمال جلودهم فيما يشترط فيه الطهارة ، مثل النعال والفراء ، فان الظاهر ان أكثر هم لا يشترطون التسمية ، ولا القبلة مع ما تقدم هنا ، فتأمّل.
واعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب اخبار (٢) ، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية ، وانه ان سمّى يؤكل ، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمّل.
قوله : «وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي إلخ» لعل دليل الكل الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وصدق الذبح مع الشرائط ، مثل التسمية والقبلة بالفرض.
ويشترط في الكل المعرفة ، وان كان ظاهر العبارة انها قيد الأطفال لبعدهم عنها ، وهي العلم بطريق الذبح الذي هو شرط بمعنى انه لا بدّ ان يقع على ذلك الوجه ، لا المعرفة بذلك قبل الفعل ، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمّل.
نعم لا بدّ في الأطفال مع ذلك من التميز (التمييز).
__________________
(١) يعني الرواية التي نقلها.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.