.................................................................................................
______________________________________________________
فمقتضى القاعدة تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح الصبي إلّا حال الضرورة ، وبه يشعر حسنة محمّد المتقدمة (١) ، ومرسلة أحمد الآتية أيضا ولكن لا يعقل وجهه بعد وجود الشرائط ولم يذكره الأصحاب أيضا ، بل عمّموا جواز أكل ذبيحتهما.
فلعلّ القيد للاستحباب والاحتياط ، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما قوّة تامّة وان كانا قويين وعالمين في الجملة ، ولهذا يظهر من رواية جارية علي بن الحسين عليهما السّلام عدم القيد ، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا.
وتدل على حلّ ذبيحة الخصي بخصوصه ، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس (٢).
ولا تحمل على حال الضرورة ، لمرسلة أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، قال : سأل مرزبان ، الرضا عليه السّلام ، عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (٣).
للأصل (٤) والعمومات والخصوصات ، وعدم صحّة هذه وان كانت مرسلة البزنطي (٥) الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للافضليّة والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك.
وتدل على حلّ ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير ، عن بعض
__________________
(١) تقدمت آنفا فلاحظ وفي الكافي والوسائل وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزّ وجلّ.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٨.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٧.
(٤) تعليل لقوله قدّس سرّه ولا تحمل إلخ.
(٥) يعني ان المرسل هو احمد بن محمّد البزنطي.