الذبح فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا على الآدمي.
______________________________________________________
يجعله الذبح طاهرا حلالا جائز الاستعمال أو يخرجه عن كونه ميتة وحراما ، ونجسا غير جائز الاستعمال.
فان كان مأكول اللحم يقع عليه الذكاة بالإجماع ويجوز اكله وسائر استعمالاته الّا ما خرج منه وسيجيء.
وان كان آدميّا أو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم يقع عليهما الذكاة ولم تنفع فيهما أصلا ، بل يكون ميتة ونجسا بالإجماع أيضا.
اما غير هما مثل السباع والمسوخ والحشرات ففيه خلاف ، والقاعدة المقررة المتقدمة تدل على عدم وقوع الذكاة عليه أصلا ، وعدم إفادته شيئا من أحكام الذبائح ولم يخرجه عن حكم الميتة.
وهي ان الأصل عدم الذكاة ، وزوال الروح معلوم فيكون ميتة. وبالجملة قد تقرر عندهم ان كل ميّت ميتة الّا مع العلم بالذكاة الشرعية ، والمراد به الظن ولو حصل بخبر مسلم ، بل بمجرد وجوده في يده وسوق المسلمين ، فان زوال الروح هنا معلوم ، والذكاة الشرعيّة غير مظنونة ، إذ لا دليل شرعا على ذلك فتأمّل.
ولكن قد يقال على القاعدة : الأصل الطهارة وجواز استعماله في كلّ شيء ، وكذا عمومات الحلّ وحصر المحرّمات حتى يعلم أنه ميتة شرعا ولم يعلم ، إذ قد يكون ممّا يذبح فذبح وحلّ ، إذا المفروض حصول الذبح قبل الموت ، والقاعدة انما سلّمت فيما إذا لم يعلم انه ذبح ، وهنا المفروض الذبح الشرعي.
ويدل عليه أيضا عموم ما يدل على الخروج عن حكم الميتة بالذبح الشرعي إلّا ما خرج بالدليل وقد حصل ، وما هنا دليل مخرج ، فان الدليل يدل على ان كل ما صيد على الوجه الشرعي أو ذبح كذلك بقطع الأعضاء المقرّرة مع التسمية والقبلة يحلّ ان كان مأكول اللحم ، والّا فيخرج عن حكم الميتة.
ويدل عليه أيضا عدم الفرق بين المأكول وغيره ، فإنهما مشتركان في حصول