وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان.
ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وان لم يدبغ على رأي ، فان كان ممّا يؤكل لحمه حلّ بالذبح (بالذكاة) ، والّا فلا.
______________________________________________________
واما المسوخات فعلى القول بأنها نجسة فظاهر عدم الذكاة فيها (وعدم النفع أيضا ـ خ) واما على القول الآخر المشهور ـ كما هو الظاهر ـ فالقاعدة الاولى تقتضي عدم الذكاة ، وبعض الذي ذكرناه في السباع يدل على جريانها فيها فتأمّل واحتط.
واما الحشرات فالجريان فيها بعيد ، لعدم استعمال المسلمين ، وعدم الاشتراك في الانتفاع غالبا ، وعدم فهم الذكاة ، وقلّة القائل ، فلعله ليس ممّا يقبل الذبح مثل الفارة ، ولا شك ان الاجتناب عن الكلّ أحوط.
ثم على القول بوقوع الذكاة تطهر بالذكاة ، فإن كان مأكول اللحم يحلّ أكله أيضا كسائر استعماله والّا فيطهر ويحلّ سائر استعماله (١) فقط من غير اشتراط شيء في غير جلده.
واما اشتراط الذبح بعد ذلك في استعمال جلده ففيه أيضا خلاف ، وأكثر ما تقدّم مثل الأصل يدل على الجواز من غير اشتراط ، وكذا رواية سماعة المتقدمة وما تقدم في : يحقّ جواز الصلاة في السنجاب والخز وغير هما (٢) فإنها تدل عليه من غير اشتراط دباغه ، والأصل كاف مع عدم الدليل.
ونقل عن الشيخين ، والمرتضى ، وابن إدريس ، اشتراط الذبح ، واحتج الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعد الذبح ، وبعدم الدليل قبله.
وبرواية مخلد بن سرّاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ، إذ دخل
__________________
(١) راجع مجمع الفائدة ج ٢ ص ٩٧ طبع مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
(٢) هكذا في النسخ في الموضعين ولعل الصواب كسائر استعمالاته.