وفي الظفر والسن قولان وان كانا منفصلين.
ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.
(الرابع الكيفيّة).
______________________________________________________
بيننا انه يجوز الذباحة في حال الاضطرار ، وعند تعذر حديدة ، بكلّ شيء يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وانّما بعض المخالفين يذهب إلى انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار ، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه احد من أصحابنا.
ثم قال : هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رحمه الله ، وانما أطلق المنع في الكتابين بناء على الغالب.
ويؤيّد الجواز عموم ما يدلّ على جواز الحلّ.
فقول الشارح : والأصح انه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث المتقدم ، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسنّ ، محلّ التأمّل.
قوله : «ولو رمى رأس عصفور ببندقة إلخ» فقطع رأسه بها حرم العصفور.
لعلّ دليله ما تقدم من القاعدة ، وما مرّ ممّا يدل على عدم حلّ الصيد الّا بالسهم ، والرمح ، والكلب ، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق.
مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا (١).
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (٢).
__________________
وهي كما ترى ليس فيها اسم الظفر أو السن أصلا.
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.