ويشترط فيه أمور خمسة (الأوّل) قطع المري ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم ، وهو مجرى الهواء ، والودجين ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم.
______________________________________________________
وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام (١).
ورواية محمّد بن مسلم وعبد الله بن سنان (٢).
فلا اختصاص بالعصفور ، ولا برمي رأسه ، ولا بالبندقة ، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحلّ بقتلها ، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير مرّة.
قوله : «ويشترط أمور خمسة إلخ» بيان كيفيّة الذبح والآلة المقررة ليحلّ ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع الأعضاء ، وهي المريّ ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم ـ وهو مجرى النفس داخلا وخارجا ـ والودجان ـ وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل : بالمري ـ والأمر في ذلك هيّن لأنهما معلومان.
هذا فيما يذبح من الحيوان ، وهو غير البدن.
واما هي فلا بدّ من نحرها عندهم كما سنذكر.
ولا بدّ في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكليّة ، فلا يكفي قطع البعض بالكلّية ، ولا قطع البعض من الكلّ. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة.
والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال : من ان الحلّ بهذا معلوم وبغيره غير معلوم ، فلا يحلّ ، وانه المشهور.
وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدمتين : (إذا فرى الأوداج
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.
(٢) الوسائل باب ٢٣ مثل حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦.