ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر ، وهي وهدة اللّبّة.
______________________________________________________
في رواية زيد الشحام : خروج الدم ، وهو أعم من الجري وان كان سوقها للضرورة الّا انها عامّة.
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حال الضرورة ـ بعدم وجدان الحديدة ـ وغيرها.
ويمكن عدم المنافاة بينها وبين ما في روايتي عبد الرحمن ، فإنهما تدلان على حصول التذكية بفري الأوداج ولا تدلان على عدمها بغيره الّا بمفهوم.
والظاهر أنّ منطوق صحيحة الشحام أقوى منه فلا يقيّد به وان كان يتوهم أولويّة الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيّد ، الثابت في الأصول ، لما (١) عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم وتقوية هذا المنطوق.
على انك قد عرفت غير مرّة ان التخصيص بالمفهوم انما نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى على (٢) نفي الحكم عن غير المذكور ، من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمّل.
وبالجملة ، المسألة لا تخلو عن إشكال ، من عدم الدليل ، ومن قول أكثر العلماء ولا شك ان الاحتياط معهم وان لم يكن دليلهم قويا ، فلا ينبغي الخروج مهما أمكن عن الاحتياط وذلك ظاهر.
قوله : «ويكفي في المنحور إلخ» اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان التذكية أمّا بآلة الصيد وقد مرّ ، وإمّا بغيرها ، ففي السمك والجراد أخذهما من الماء وغيره حيّا ، سواء كان الآخذ مسلما أو كافرا ، بشرط العلم بأنه أخذهما حيّا ، وفي غيرهما إمّا الذبح أو النحر ، والأول في غير الإبل وقد مرّ طريقه ، والثاني فيه.
فلو عكس لم يحلّ شيء منهما خلافا لبعض العامّة ، والنحر انما يحصل بطعن
__________________
(١) تعليل لقوله قدّس سرّه : (فلا يقيد).
(٢) متعلق بقوله رحمه الله : دلالة المفهوم إلخ.