ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم.
______________________________________________________
يونس (١) ـ مع عدم الصحّة لاشتراك علي بن محمّد على ما في الكافي (٢) ، والكلام في يونس الّا أنّها مذكورة في التهذيب (٣) بغير ما في الكافي ، ولكن ليس فيها علي بن محمّد ، فكأنها حسنة ان لم يغيّر القول في يونس ـ دلّت على تحريم أكل البقر إلّا إذا ذبح.
ويمكن فهم تحريم المذبوح الّا مع الذبح.
ولكن ما دلّ على عدم حلّ المنحور الّا بالنحر وعموم (إلّا ما ذكّيتم) ونحوه يدلّ على الحلّ مطلقا بما يصدق عليه التذكية ، ولا شكّ في صدقها بقطع الأوداج بل الحلقوم كما تقدم فتأمّل ولا تخرج عن الاحتياط مهما أمكن فإنه طريق السلامة.
قوله : «ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم» أي لا بدّ من قطع كلّ واحد من الأعضاء الأربعة بالكلّية ، فلا يكفي قطع الكل ان بقي من البعض شيء مثل جلدة يسيرة من الحلقوم ، وكذا من المريّ والودجين ويحتمل اختصاصه بالحلقوم فتأمّل.
وقد مرّ دليل التحريم حينئذ مع ما فيه ، فان دليله غير تام والقائل بالعدم موجود فتأمّل.
ولو قدّمه على قوله : (ويكفي) لكان أولى فإنه من تتمّة قوله : (ولا يجزي لو قطع بعضها) وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٧.
(٢) مسندها في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن نصر ، عن يونس بن يعقوب.
(٣) في التهذيب هكذا : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب. ولكن سند الوسائل غير ما في الكافي والتهذيب فلاحظ.