فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي.
______________________________________________________
وأما إذا كان في زمان واحد ومكان واحد : فإن اشتراط (شرط ـ خ) اجتماعهما في الحكم ففيه وجهان ، الجواز. وقال في شرح الشرائع انه مختار العلامة وولده ، لأن النيابة له وباختياره ، فيه انه كالمصادرة.
والعدم ، وهو مختار المصنف هنا ، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام ، وبقاء المنازعة ، إذ قد لا يتفق اتفاقهما في الاجتهاد.
ويمكن ان يقال : يحكمان مع الاتفاق ، ويراجعان إليه عليه السّلام مع الاختلاف (١).
وان لم يشترط اتفاقهما في الحكم ، ففيه أيضا الوجهان ، الجواز ، وهو مختار المصنف كما مر ، وعدمه ، لاحتمال النزاع ، لاحتمال اختيار كل ، غير الآخر ، فلا يرتفع النزاع والخصومة.
ويمكن دفعه بتقديم من سبق داعيه إن كان ، ومع معية الداعي ، تقديم من يخرجه القرعة ، كذا قال في شرح الشرائع ، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي ، فإن المنازعة له ، فينبغي أن يتبع.
وفيه تأمّل ، خصوصا إذا كان مختاره مفضولا ، أو غيره أعدل ، أو أورع ، إن جوّز ذلك فلا يبعد الرجوع إليه عليه السّلام ، إن أمكن بسهولة ، والّا القرعة.
قوله : «فإن تنازع إلخ». من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة).
وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض ، والآخر من اخرى ، ففيه أيضا ما تقدم ، فيحتمل تقديم قطر المدعي ، مع التأمّل.
__________________
(١) هذا إذا لم يكن أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه عليه السّلام وتجويزه (بخطّه رحمه الله) كذا في هامش النسخ.