.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن الجواب عنها بأنّ في الأولى أبا بصير ، والظاهر أنّه يحيي الواقفي لنقل شعيب عنه.
ويمكن المناقشة في سند الأخيرين أيضا ، لوجود إبراهيم ومحمّد بن عيسى عن يونس في الاولى (١) ، وبعد نقل عليّ بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان في الثانية.
وبأنّه مفهوم ، فلا يقبل مع تلك المنطوقات.
على أنّها تدل على عدم ردّ غير الفاسق ، وذلك مسلّم ، فإنّه لا يردّ ، بل يجب البحث والتفتيش.
والعمدة في الاستدلال صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدّل منهم اثنان ، ولم يعدّل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحدود (الحدّ ـ ئل) على الذي شهدوا عليه ، وإنّما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق (٢).
ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحّته إلى الحسن بن محبوب : فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البيّنات مقطوعة عن الحسن (٣). وفي أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمّد عن الحسن ، وأحمد مشترك ، فالطريق إليه غير ظاهر.
__________________
(١) سند الروايتين كما في الكافي باب ١٧ ما يردّ من الشهود هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان إلخ. ثم قال : عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد. وليس فيه (إبراهيم).
(٢) الوسائل باب ٤١ من كتاب الشهادات ح ١٨ ج ١٨ ص ٢٩٣.
(٣) تقدّم مرارا أنّ للشيخ طريقا إلى الحسن بن عليّ بن فضّال كما في مشيخة التهذيب والاستبصار.