ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصّته فان قتله الآخر ردّ على شريكه قدر (بقدر ـ خ ل) نصيبه.
______________________________________________________
استحق من أولياء الأوّل ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه (١).
ولعلّ الأصحاب حملها على اختيار السابق استرقاقه ، جمعا بينها وبين صحيحة زرارة (٢) المتقدمة ، فإنّها وان كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتل كذلك.
على أنّ الاولى ضعيفة ومخالفة للأصل ، فانّ الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى يختار ، وكذا الأصل عدم خروجه عن ملك الأوّل ودخوله في ملك الثاني وان كان الاعتبار يساعدها ، فتأمّل.
ولو اختار مولى الأوّل المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني وضمنه ، فله ذلك ، وللثاني القصاص منه من غير ردّ ، مع تساوي قيمة عبده وقيمة الجاني أو انقص ، ومع الزيادة يردّ على مولاه الزيادة ثم قتله ، وله استرقاقه أيضا ولكن مع الزيادة يسترق منه ما يقابل قيمة عبده ، وان لم يضمن المال للأوّل ، فإن استرقّه فللثاني قتله قصاصا ، فان قتله سقط حق الأوّل ، فإن الثاني انما قتل عبده قصاصا فلا شيء له بعد ذلك ، وان لم يقتله الأوّل ولم يسترقّه حتّى جنى الجناية الثانية صار العبد الجاني مشتركا بين مولى المقتولين.
وجه الكلّ ظاهر.
قوله : «ولو قتل عبدا لاثنين إلخ» لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٧٧.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.