ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كلّ واحد عشر فان قتلهم مولاه ادّى إلى مولى كلّ من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ولو لم تزد فلا ردّ.
______________________________________________________
فان اختار مولى المقتولين (١) قتل القاتل فلا شيء لهما غير ذلك مطلقا ، سواء كان عبدهما أزيد قيمة كثيرا أم لا ، فإنّ القاتل لا يجني ما فوق نفسه ، وهو ظاهر ، فإن اختار أحدهما المال ، له ذلك فملك بقدر حصته في المقتول ان كان نصفا فنصف وهكذا ، فإنّ ولي المقتول المملوك عمدا عدوانا ، مخيّر بين قتل القاتل وبين أخذه عوضا عن مقتوله.
تدلّ عليه أخبار كثيرة معتبرة ، ولكن إذا كان المقتول حرّا ، فكذلك إذا كان عبدا ، فتأمّل.
لعلّه لا خلاف بينهم فيه ، ولأنّه إذا كان له قتله فله إبقاؤه مملوكا له ، لأنه قابل لذلك ، فتأمّل.
فإن فعل الآخر كذلك فصار القاتل مشتركا مثل المقتول.
وإن أراد أحد قتله ، والآخر المال ردّ القاتل على شريكه قيمة ماله في المقتول مساويا أو انقص ، وان كانت زائدة ، يردّها الى مولاه.
وكذا لو لم يختر وقتله الشريك ، ولم يرض الآخر ، فله ذلك ، والكلّ واضح ، الحمد لله.
ولو قتل عشرة أعبد عبد شخص ، فعلى كلّ عبد قاتل عشر الجناية في رقبته ، فلمولى المقتول قتل الجميع ، لما ثبت من ان لوليّ المقتول قتل جميع القتلة ، ولكن يردّ الى مولى كلّ عبد ما فضل عن جنايته ، بان يكون قيمته أزيد من عشر قيمة المقتول ، فالفاضل هو الزائد.
__________________
(١) الظاهر ، موليي المقتول ، بتثنية المولى وافراد المقتول ، كما لا يخفى.