في السحق والقيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا............................ ١٢٠
حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا........................................... ١٢٣
التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها..................................... ١٢٤
حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد........................... ١٢٤
حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر.............................. ١٢٤
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة........................................ ١٢٦
ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين.................................. ١٢٧
في حد القذف
المطلب الاول القذف ، وهي ثلاثة :
١ ـ صيغة القذف ومعناه.............................................. ١٢٩
حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما.......................... ١٣٣
لو قال : ولدتك أمك من الزنا......................................... ١٣٤
لو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية......... ١٣٥
لو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان.................................. ١٣٥
لو قال : يا ديوث أو كشخان أو قرنان................................. ١٣٦
٢ ـ شرائط القاذف................................................... ١٣٦
٣ ـ شرائط المقذوف.................................................. ١٤٠
لو قال لمسلم حر : يابن الزانية......................................... ١٤٤
لو قال للكافر : يابن الزانية وامه مسلمة حرة............................. ١٤٧
لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة : يابن الزانية................... ١٤٧