ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟ اشكال.
______________________________________________________
قوله : «ولو كان لإصبع إلخ». أي لو كان لإصبع شخص أربع أنامل متساوية فقطع أنملة واحدة لشخص معتدل الأنامل مثل أكثر الناس على ثلاث أنامل قطعت واحدة من أربع أنامله.
كأنّه لا اشكال ولا خلاف في ذلك ، لكن هل يطالب بالتفاوت بين الكاملة الأصليّة والناقصة الأنملة الزائدة وهو نصف سدس إصبع وأخذه (واحدة ـ خ) الذي هو التفاوت ما بين الربع والثلث ، وهو الواحد من اثني عشر ، لأنّ دية الإصبع إذا قسمت على أنملتها الثلاث المتعارف يصير لكلّ واحدة ثلثها ، وإذا قسمت على الإصبع التي لها أربع أنامل يصير لكلّ أنملة ربعها ، فالتفاوت هو بين الرّبع والثلث وهو نصف السدس وهو ظاهر ، أم لا؟ (١) فيه اشكال ، لعدم استيفاء حقّه بكماله ، إذ أنملته كاملة وأنملة الجاني ناقصة ، فلو لا الاستيفاء لزم الضرر المنفي بقوله صلّى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار (٢).
ولأنّ المماثلة هنا غير متحققة بينهما ، والواجب المماثلة لقوله تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٣) فلا بدّ من الفاضل.
ولأنّه كنقصان يد الجاني إصبعا.
ولأنّ أنملة الجاني المقتصّة تسمّى أنملة فتصدق المماثلة فخرج عن العهدة.
ولأنّه ما يزيد على قطع ما في المرأة بما في الرّجل من الأعضاء فيما دون الثلث.
__________________
(١) متعلق بقوله قدّس سرّه : لكن هل يطالب بالتفاوت إلخ.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات الرواية ٣ و ٤ ص ٣٤١ والباب ٥ من أبواب الشفعة الرواية ١ ص ٣١٩.
(٣) البقرة : ١٨٧.