ولو ركب الصّبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر.
______________________________________________________
على الأخر.
ولكن يقع التقاصّ في الدية للتساوي ، وبقي لورثة كل واحد نصف قيمة فرسه على الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون.
وينبغي التقاصّ في ذلك أيضا ويرجع من له الزيادة بها على الآخر ، وهو ظاهر ويظهر منه حكم الماشيين ، والراكب والماشي.
وكذا ان فرّط أحدهما دون الآخر أو قصد أحدهما الآخر وغير ذلك من الأقسام والاحتمال ، فلا يحتاج إلى التفصيل ، فافهم.
ومعلوم ان كان قصدهما ، القتل بذلك فهو عمد ، ولكن لا أثر له.
وان كان الصدم مقصودا ـ مع عدم القتل ـ فهو شبيه العمد ، حكمه ما تقدّم.
وان لم يكن ذلك أيضا مقصودا فالظاهر انه خطأ محض ، فما يلزم بفعل كلّ ، على عاقلة الآخر.
ويحتمل عدم كونها على العاقلة ، بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك.
ويؤيّده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد ، فالاقتصار على موضع النصّ والإجماع ، فتأمّل.
قوله : «ولو ركب الصبيان إلخ». حكم الصبيين الفارسين ، حكم البالغين في أنّ المضمون نصف الدية ونصف الفرس.
وانه يقع التقاصّ في نصف الدية ، ويبقى نصف قيمة الفرس.
ولكن يلزم عاقلة كل واحد ، لا في ماله ، لان عمد الصبيّ خطأ وهذا مقرّر عندهم للرواية :
مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عمد