ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصّ البعض ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر.
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على الحاكم.
______________________________________________________
وكذا فهم من الأدلة انه عليه السّلام عاقلة بعد ان لم يكن عاقلة غيره.
وانه يؤدي تمام الدية من بيت المال لا من خاصّة نفسه ، ففي العبارات مسامحة حيث يعدّونه من المراتب.
ويفهم منها أيضا انه عليه السّلام ليس كسائر العاقلة ، فإنه على كل غني ، وعلى الفقير (الغير ـ خ) ربع مطلقا ، وعليه عليه السّلام ، الجميع.
ويحتمل ان يكون المولى وضامن الجريرة مثله عليه السّلام.
ويحتمل كون الكلّ مثل العصبة ، الله يعلم ، فتأمّل.
قوله : «ولو زادت العاقلة إلخ». إذا كان عدد العاقلة زائدا على الدية على الحساب المقدّر لا يخصّ البعض بالأخذ والبعض بعدمه أو بالنقص.
بل ينبغي التوزيع والتقسيم بحيث يكون النقص عن الكل ولو كان قليلا فينقص من الغني عن نصف درهم شيئا ، ومن الفقير عن ربعه شيئا بالنسبة.
وهذا مبني على التقدير المقدّر ، وعلى ما قلناه أو على رأي الامام عليه السّلام لا معنى للزيادة وهو ظاهر.
وأيضا لا يختصّ الحاضر بالأخذ ويخلى الغائب بل يفضّ على الوجه الشرعي ، فيؤخذ من الحاضر ويصير على الغائب وهو أيضا ظاهر.
وفائدة هذا على التقدير غير ظاهرة ، فتأمّل.
قوله : «وتستأدى دية الخطأ إلخ». دليل ما قيل : إن دية الخطأ تؤخذ في