لو قتل المجهول أحد المتداعيين........................................... ١٧
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة................ ١٩
لا يرث الولد القصاص ولا الحد.......................................... ٢٠
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه..................................... ٢٢
٤ ـ التساوي في الدين.................................................. ٢٢
لا يقتل مسلم بكافر................................................... ٢٢
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل..................... ٢٨
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس............................................ ٢٨
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية............ ٣٠
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه ٣٠
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية................... ٣٣
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء................... ٣٤
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة.................... ٣٥
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة.................................... ٣٨
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية................................... ٣٩
٥ ـ التساوي في الحرية.................................................. ٤٠
لا يقتل حر بعبد...................................................... ٤٠
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد................................ ٤٤
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد................................... ٤٥
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه.......................... ٤٧
يقتل العبد بمثله وبالحر ، والأمة بها وبالعبد................................ ٥٢
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه....................................... ٥٤
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله........................................... ٥٥
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته........................ ٥٥