إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد............................ ٩١
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة................................. ٩٤
حكم ما لو عادت سن الجاني........................................... ٩٩
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل........................................ ١٠٠
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف....................................... ١٠٠
لو قطع يده مع بعض الذراع........................................... ١٠١
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا................................. ١٠١
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة................. ١٠٢
لو أذهب ضوء العين................................................. ١٠٢
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية................................. ١٠٣
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا............. ١٠٦
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى...................................... ١٠٧
٢ ـ الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا............. ١٠٩
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر.......................................... ١٠٩
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا.............................. ١١٢
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم................................... ١١٣
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى............................. ١١٤
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين..................................... ١١٥
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون.................................... ١١٥
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين................................. ١١٦
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول................................ ١١٦
لو كان رأس الشاج أصغر............................................. ١١٧
يقتص في السن مع اتفاق المحل......................................... ١١٨
٣ ـ التساوي في العدد................................................ ١١٩