ولو سرت جناية الحرّ على العبد وقد تحرّر فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية والدّية عند السراية كان يقطع يد من قيمته الدية ثم يقطع الآخر يده بعد الحرّية ثم ثالث رجله فللمولى ثلث الدية بعد النصف.
______________________________________________________
قيمة الجاني إلى مولاه ، كما إذا قتل الرجل بالمرأة ، فإنّه إنّما يكون ذلك بعد ردّ نصف ديته ، وقد مرّ.
وكذا لو قتل عبد أمة ، فإنّه يقتل بها بعد ردّ الفاضل من قيمته الى مولاه ، وان كانا لمولى واحد لا ردّ.
وبالجملة في مملوك شخص واحد القصاص من غير ردّ ، وفي الغير إنّما يكون ذلك بعد ردّ الفاضل ، إذا كان في قيمة الجاني فضل على قيمة المجني عليه ، سواء كانتا أمتين أو عبدين أو مختلفين ، هكذا يفهم من كلامهم ، وقد مرّ ما فيه.
قوله : «ولو سرت إلخ». إذا جنى على مملوك حال كونه مملوكا فعتق ثم سرت الجناية فيه حتى مات حال كونه حرّا لا قصاص عليه لفقد شرط التكافؤ المعتبر وهو حال الجناية على ما مرّ.
نعم على الجاني الدية فلمولاه عليه حينئذ أقلّ الأمرين من أرش جناية العضو ومن ديته حال السراية ، ولورثته تتمّة الدية التي استقرّت بعد السراية فلو قطع إصبعا من عبد فانعتق (ثم عتق ـ خ) وسرت حتّى مات فلمولاه عشر قيمته ولورثته دية كاملة لا عشر قيمته.
وإذا قطع يده ثم عتق وسرت فمات فللمولى نصف القيمة وهو نصف الدية ، ان كانت قيمته الدية أو أزيد ، وإلّا نصف القيمة ، وللورثة تتمّة الدية.
فلو قطع آخر بعد الحريّة يده الأخرى ، فآخر رجله فسرت الجنايات ومات فللمولى ثلث الدية على الجاني الأوّل بعد ان كان نصفها ان كان قيمته الدية أو