.................................................................................................
______________________________________________________
أزيد وإلّا فله ثلث القيمة بعد ان كان نصفها ، وهو أقلّ الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية ، لأنّ الذي حصل حال الحرية ليس للمولى فيه حظّ ، وكان ذكره في هذه الصورة ، بل الاقتصار على قيمة الجاني أولى ، فتأمّل ، والباقي للورثة على الجارحين بان تأخذ الورثة من الأوّل فضل ثلث الدية عن ثلث القيمة والباقي من الأخيرين.
ويحتمل كون ثلثها للمولى على الجارح الأوّل الذي جرحه ، وهو عبد ، وثلثاها للورثة ، على الجارحين حال الحرّية ، فتأمّل.
ثمّ الظاهر ان يكون للورثة القصاص من الجارحين الأخيرين ، كما ذكره المصنف في المسألة الأخيرة ، لأنّهما جرحا حال الحرّية عمدا وأثرا فكان القتل عمدا موجبا للقصاص وكونه ـ من قتل مملوكا ـ غير مانع ، فإنّ الشرط بالنسبة إليهما موجود ، ولكن ترد (١) دية وثلثا إليهما ، فإن كانت القيمة متساوية أو أزيد فالثلث أيضا ممّا لهم ، وإلّا ففضل ما بين ثلث القيمة وثلث الدية من الجاني الأوّل وتتمته منهم أيضا ، فتأمّل.
ثم هنا اشكال ، وهو أنّه إذا كان الاعتبار بالجناية بحال الجرح لا بحال السراية ، كيف يكون على الجاني الأوّل أقلّ الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية ، بل ينبغي ان يكون أرش الجناية متعيّنا ، فإنّه إذا قطع اليد أو الإصبع لزم قيمة الجناية على الجاني فأعتق ولا اعتبار بعد ذلك بشيء.
والظاهر أن لا تفاوت بين أقلّ الأمرين وأرش الجناية إلّا بالعبارة ، غير أنه يخرج الزيادة على أرش الجناية التي تحصل بسبب الحرية ، لأنّه (لأنها ـ ظ) زادت بسبب السراية حينئذ فلا يبعد اعتبار حال السراية أيضا في الجملة ، فلا إشكال ، فتأمل.
__________________
(١) أي الورثة.