إصلاح قضية التصرف للأراضي ، ولذلك قرر في البداءة إقطاع الأراضي المذكورة وإحالتها إلى طالبيها ، ولكن الصدمات والتقلبات التي اعترت البلاد مذ مائتي سنة سلبت من السكان القوة المالية ، والقدرة على الزراعة والفلاحة ، فحدث أن أخذت أغلب الأراضي من أصحابها بانضمام موافقتهم ، وسلّمت إلى جانب الميري لتزرع الأراضي وتعمر ويستفيد أصحابها منها ، وهكذا صارت تدار مزرعة تلك الأراضي بواسطة الميري على أن يترك لأصحابها في العشرين وفي الخمسة والعشرين وفي الثلاثين واحد باسم العقر ، ولم تزل هذه المعاملة تجري على الأراضي المذكورة حتى الآن ، ثم انقرض بعد ذلك أصحاب الأراضي الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وأصبح حق التصرف عائدا إلى الميري ، ولم تبق على الأرض إلا الحصة العقرية ولما كان أصحاب العقر لا يتعرضون في المتصرف بالأراضي وتملكها بل يأخذون حصصهم العقرية كما هي ، ولما كانت هذه الحصة تزداد بنسبة عمران الأراضي ورقيها ، فاستفادتهم ستزداد طبعا بالتدابير الإعمارية التي يتصور اتخاذها ، وعليه فقد قرر ما يأتي :
١ ـ يبقى العقر بأيدي أصحابه إذا ثبت تصرفهم فيه بالسندات المعتبرة ، ومن لم يثبت يؤخذ منه ، ومن لم يكن بيده سند وتحقق تصرفه مدة ٤٠ سنة يعامل معاملة المتصرف في السندات المعتبرة.
٢ ـ إن الأراضي العقرية (المعقورة) تعرض على صاحب العقر أولا ببدل المثل الذي يقدره أرباب الوقوف الخالين عن الأغراض وذلك كالمعاملة التي تجري بحق أصحاب الطابو ، فإذا لم يقبلها تعرض بذلك البدل على الأهالي المجاورين. وإذا لم يقبلوا أيضا تعطى لطالبيها.
٣ ـ إن الأراضي التي تباع بأيدي أصحابها إذا كانت مربوطة بعقر ، فتعرض أولا على صاحب العقر ، فإذا لم يأخذها تباع للآخرين ، وكذلك