الفصل الثالث : في الرضاع
وفيه خمسة مباحث :
٥٢٨٣. الأوّل : من السّنّة أن يرضع المولود حولين كاملين ، فإن نقص ثلاثة أشهر لم يكن به بأس ، وإن نقص غير ذلك كان جورا على الصبيّ غير جائز ، ويجوز الزيادة على الحولين إلّا أنّه لا يكون أكثر من شهرين ، ولا تستحق المرضعة على الزائد على الحولين أجرة.
٥٢٨٤. الثاني : أفضل الألبان الّتي يرضع بها الصبيّ لبان الأمّ ، فإن كانت حرّة لم تجبر على إرضاعه ، سواء كانت شريفة ، أو مشروفة ، موسرة ، أو معسرة ، دنيّة ، أو نبيلة (ذميّة أو مسلمة) (١) وسواء كانت ممّن ترضع ولدها في العادة أو لا ، وكذا لو كانت الزوجة أمة ، أو متمتّعا بها ، أمّا أمّ الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها.
٥٢٨٥. الثالث : لو كانت الحرّة مطلّقة طلاقا بائنا ، وطلبت الأجرة على إرضاع الولد ، جاز للأب العقد عليها وإعطاؤها الأجرة ، ولو كانت في حبالته أو مطلّقة طلاقا رجعيّا ، فللشيخ قولان :
أحدهما أنّه لا أجرة لها ، ولا يصحّ للأب أن يعقد عليها عقد إجارة للإرضاع. (٢)
__________________
(١) ما بين القوسين في «أ» نسخة بدل.
(٢) المبسوط : ٦ / ٣٦ ـ ٣٧ وج ٣ / ٢٣٩.