ولو ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبيّة ، وأطلق ، أو نوى ظهارا شرعيّا ، فإذا ظاهرها وهي أجنبيّة ، لم يقع الظهاران ، وإن تزوّجها وظاهر منها صحّ ، وهل يقع ظهار المشروط؟ فيه إشكال : ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم (١) فيقع ، وبالوصف فيبطل ، وقوّى الشيخ الثاني (٢) وإن قصد النطق بلفظ الظهار ، وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبيّة به (٣).
ولو قال : إن تظاهرت من فلانة أجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي ، وقصد الشرعيّ ، لم يقع الظهار وإن ظاهر الأجنبيّة ، (٤) ولو تزوّجها وظاهرها ، وقع ظهاره دون المشروط ، لعدم الصيغة المعلّق بها المشروط.
ولو قال : إن تظاهرت من فلانة فامرأتي عليّ كظهر أمّي ، وكانت أجنبيّة وقصد الشرعي ، لم يقع مع ظهاره منها وهي أجنبيّة ، وإن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها ، وإن تزوّجها وظاهرها ، وقع الظهاران إن قصد الشرعيّ.
ولو قال : أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد ، فقال زيد : شئت ، وقع ، ولو قال : إن شاء الله لم يقع.
__________________
(١) يريد بالاسم ، اسم الزوجة الثانية ، وبالوصف «عنوان الأجنبيّة» ، وعلى هذا فلو كان المعلّق عليه ، هو ذات الأجنبيّة الّتي يشار إليها باسمها فيقع ظهار الزوجة الأولى ، لحصول المعلّق عليه ، ولو كان المعلّق عليه هو عنوان الأجنبيّة فقد زال عند الظهار وصارت زوجته ، فلم يحصل المعلّق عليه (ظهار الأجنبيّة) فلا يقع ظهار الزوجة الأولى.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٣) الجملة من توابع قوله : «ولو ظاهر زوجته» دون قوله : «وإن تزوّجها» وكأنّه جملة معترضة بين الفقرتين ، والمقصود أنّه إذا نوى بقوله : «إذا تظاهرت من فلانة الأجنبيّة فأنت عليّ كظهر أمّي» مخاطبة الأجنبيّة بهذه الجملة وهي أجنبيّة ، فلا يقع ظهارها لعدم كونها زوجة ويقع ظهار زوجته ، لكون المحلّ قابلا أوّلا ، وتحقّق الشرط (مخاطبة الأجنبيّة) ثانيا.
(٤) كذا في «أ» ولكن في «ب» : لم يقع الظهاران إن ظاهر الأجنبيّة.