ولو قال : كظهر أبي ، أو أخي ، أو عمّي لم يقع إجماعا ، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال ، وكذا لو قالت هي : أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي.
الفصل الثاني : في أحكامه
وفيه سبعة مباحث :
٥٤٧١. الأوّل : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة ، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة؟ قال الشيخ : الأقوى عندنا التحريم ، لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا) (١) وهو صادق على ما دون الوطء (٢) وفيه نظر ، هذا إذا كان مطلقا ، وإن كان مشروطا ، لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أو غيره.
٥٤٧٢. الثاني : إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلّا بالعود ، وهو العزم على الوطء ، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة ، وهل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر ، أقربه الأوّل ، لدلالة الآية عليه (٣).
فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان وكلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة.
__________________
(١) المجادلة : ٤.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٥٥.
(٣) إشارة إلى قوله سبحانه : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) المجادلة : ٣.