الفصل الثاني : في أحكامه
وفيه أربعة عشر بحثا :
٥٤٨٢. الأوّل : يشترط في وقوع الإيلاء النيّة ، ولو تجرّد عنها لم يقع ، ووقوعه في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن (١) لأجل الولد أو في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها ، لم يقع.
وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ الأقرب ذلك.
٥٤٨٣. الثاني : لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقا ، أو مقيّدا بالدّوام ، أو بمدّة تزيد على أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلّا بعدها غالبا ، كقوله : ما بقيت ، أو حتّى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود.
فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع ، ولا [معلّقا] بفعل (٢) ينقضي لدونها غالبا أو محتملا.
ولو قال : لا وطئتك حتّى أدخل الدار لم يقع ، لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطء بالدخول ، وكذا لا أصبتك سنة إلّا مرّة ، (٣) فإن وطأ وقع
__________________
(١) في «أ» : إصلاح اللبن.
(٢) أضفنا ما بين المعقوفتين لتكميل العبارة قال المحقّق : ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلّقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء. شرائع الإسلام : ٣ / ٨٥.
(٣) أي لا يكون مؤليا في الحال ، لأنّه لا يلزمه بالوطء شيء ، لاستثنائه الوطء مرّة.