الفصل الرابع : في الحضانة
وفيه عشرة مباحث :
٥٢٨٨. الأوّل : الحضانة : ولاية وسلطنة لكنّها بالأنثى أليق ، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد وتنازعاه ، فإن كان بالغا رشيدا ، فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، ولا حقّ لأحد الأبوين فيه ، غير أنّه يكره للأنثى مفارقة أمّها حتّى تتزوّج.
وإن كان طفلا ، فالأمّ أحقّ بالذكر حولين مدّة الرضاع ، وبعد ذلك يكون الأبّ أولى به منها ، والأمّ أحقّ بالأنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثمّ يصير الأب أولى بها منها.
٥٢٨٩. الثاني : إنّما تثبت الحضانة للأمّ حولين للذكر وسبعا للأنثى ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت بغير الأب ، سقطت حضانتها عنهما ، وكان الأب أولى بهما منها ، فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة ، وإن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر والسبع في الأنثى ، فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها ، فإن طلّقها بائنا عادت ، وهكذا.
والمفيد رحمهالله جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين. (١) والشيخ في
__________________
(١) المقنعة : ٥٣١.