يزول ، انتظر زواله ، وإن قالا : لا يزول ، لاعن بالإشارة ، وكذا لو حكما بطوله.
٥٤٩٩. الرابع : لو كان للزوج القاذف بيّنة ، فللشيخ قولان في جواز العدول إلى اللعان ، أقربه العدم. (١)
ولو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجيّة ، تردّد الشيخ ، ففي الخلاف : ليس له اللّعان اعتبارا بحالة الزنا (٢) وفي المبسوط : له ذلك اعتبارا بحالة القذف. (٣) وهو قويّ ، وكذا له اللعان لنفي النسب لو أضافه إلى الزنا قبل زوجيّته بشهر أو شهرين ، وحملت ، واحتاج إلى رفع النسب ، فله أن يلاعن.
ولو قذفها في العدّة الرّجعية ، كان له اللعان ، بخلاف البائن بل يحدّ ولو أضافه إلى زمان الزّوجية ، إلّا أن يريد نفي النسب ، فله أن يلاعن أيضا ، فإن كان الولد قد انفصل لاعن في الحال لنفيه ، وإلّا تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال وبين اللعان في الحال ، وكذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد ، وإن لم يقذفها ، وبين الصبر إلى الوضع ، ولم يتعرّض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد (٤) والأقوى التحريم ، لصدق اللعان عليها ، مع احتمال عدمه ، لأنّ التحريم يتعلّق بفرقة اللّعان ، وهنا يتعلّق بالبينونة.
٥٥٠٠. الخامس : لا يجوز له قذف الزوجة مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظّن ، ولا مع إخبار الثقة ، ولا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها ، ولا نفي الولد للشبهة ، أو الظّن ، أو
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٥ / ١٨٣ ، وقال في الخلاف : إذا كان مع الزوج بيّنة ، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البيّنة .. دليلنا : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لاعن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل هل له بيّنة أم لا. الخلاف : ٥ / ٨ ، المسألة ٣ من كتاب اللعان.
(٢) الخلاف : ٥ / ١٦ ، المسألة ١٥ من كتاب اللعان.
(٣) المبسوط : ٥ / ١٩٣.
(٤) لاحظ النهاية : ٥٢٣.