الفصل الثاني : في كيفيّة اللّعان وأحكامه
وفيه أربعة وثلاثون بحثا :
٥٥١٤. الأوّل : إذا قذف الرجل زوجته وأراد لعانها ، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك ، قال الشيخ : ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ، ويستوفي عليهما اللعان ، قال : فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به ، لم يعتدّ به ، قال : ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز (١) ، ويلزم بنفس الحكم ، مثل الحاكم ، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.
ويبدأ الرّجل فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به ، أربع مرّات ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني ، أربع مرّات ، ثمّ تقول : إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين.
ولو تراضيا برجل من العامّة (٢) فلاعن بينهما ، ففي الجواز نظر.
ويشتمل اللعان على واجب وندب.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٢٣.
(٢) قال ثاني الشهيدين : والمراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان ، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قبله ، وسمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب ، فانّه خاص بالنسبة إليه. المسالك : ١٠ / ٢٢٨.