٥٢٩٧. العاشر : الأنثى الّتي لا محرميّة لها ، كبنت العمّة وبنت الخالة ، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقرب ذلك.
ولو اجتمع الذكور والاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة ، كالعمّة والخالة والأخت والجدّ ، فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة ، ولم أقف فيه على نصّ منّا.
الفصل الخامس : في أحكام الأولاد
وفيه سبعة عشر بحثا :
٥٢٩٨. الأوّل : أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة ، وقيل : سنة ، (١) وليس بمعتمد.
فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به ، وكذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة
__________________
(١) القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار : ٣٤٥ ، المسألة ١٩٣ ، حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي : أكثر مدّة الحمل أربع سنين.
وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين. وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان.
وعن مالك ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين. والثانية خمس سنين. والثالثة سبع سنين.
وقال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٩٠ : أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة ، وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان وفيه خلاف. لاحظ مختلف الشيعة : ٧ / ٣١٤ ـ ٣١٦.