المقصد السادس : في العدّة
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في من لا عدّة عليها
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٥٤٨. الأوّل : الزوجة إن لم تكن مدخولا بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق والفسخ عدا الوفاة.
والدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا ، ولا يشترط الإنزال ، ولو خلا بها من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين ، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا ، وسواء كانت الخلوة تامّة بأن تكون في منزله ، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها.
ولو اختلفا مع الخلوة في الإصابة ، فالقول قوله مع اليمين في العدم ، فإن أقامت شاهدين أو شاهدا وامرأتين ، حكم بالبيّنة ، ويقبل الشاهد واليمين ، لأنّ