الفصل الثاني : في عدّة الحرائر في الطلاق
وفيه ستّة مباحث :
٥٥٥١. الأوّل : المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء ، وهي الأطهار ، فعدّتها ثلاثة أقراء ، سواء كانت تحت حرّ أو عبد ، وحكم كلّ فسخ عدا الموت حكم الطّلاق في العدّة.
ويحتسب الطّهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطّلاق بلا فصل ، فلو حاضت مع انتهاء اللّفظ الواقع في الطّهر بحيث لم يحصل زمان يتخلّل الطلاق والحيض ، صحّ الطّلاق ، ولا يحتسب ذلك الطّهر من الثّلاثة ، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
والقول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فتكمل قرءين آخرين.
٥٥٥٢. الثاني : إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث ، فحينئذ تنقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها ، فتكون دلالة لا جزءا (١) من العدّة ، خلافا للشيخ (٢) هذا إذا كانت عادتها مستقرة ، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض.
__________________
(١) أي تكون اللحظة الأخيرة دلالة على انقضاء العدة قبلها لا جزءا منها.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.