الفصل الرابع : في عدّة الوفاة
وفيه ستّة عشر بحثا :
٥٥٦٧. الأوّل : الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إمّا أن تكون حاملا منه أولا ، فإن لم تكن حاملا اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كانت صغيرة أو لا ، بالغا كان زوجها أو لا ، دخل بها أو لا.
وإن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صبرت حتّى تنقضي ، وإن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع.
٥٥٦٨. الثاني : الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت ، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة ، ثمّ عشرة أيّام من الخامس ، وتبين لغروب الشمس من عاشره. (١)
وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم ، حسبت ما بقي من الشهر ، واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال ، وتتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه.
ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا.
__________________
(١) في «ب» : من عاشرة.