إليها بالشكّ ، فإن وضعته وله مال أنفق منه ، وإلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة ، ويطالب الزّوج بنفقة أقصر المدّتين من مدّة الحمل ومدّة الأقراء.
وإن قلنا [النّفقة] للحمل ، استحقّت النفقة عليهما نصفين مدّة الحمل ، ومع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال ، وإلّا وجبت نفقة أقصر المدّتين ، لأنّها قد أخذت النفقة لمدّة الحمل ، فلا تستحق المطالبة لغيره.
ولو كان الطلاق بائنا فكذلك ، إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع ، كما قلنا هناك :
ترجع بنفقة أقلّ المدّتين.
الفصل الخامس : في المفقود
وفيه ستّة مباحث :
٥٥٨٣. الأوّل : الغائب إذا كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ، فالزّوجية باقية ، وإن بعدت المسافة وطالت الغيبة ، ما لم يثبت وفاته.
وإن كانت منقطعة لا يسمع خبره ولا يعلم حاله من حياة وموت ، فإن صبرت المرأة فلا بحث.
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين من حين الرفع ، وبعث في طلبه ومعرفة حاله في الآفاق ، فإن عرفت حياته وجب عليها الصبر أبدا ، وأنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال.
وإن لم يعرف خبره ومضت المدّة ، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها ،