الفصل السّادس : في عدة الإماء والاستبراء
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٥٥٨٨. الأوّل : إذا كانت الزوجة أمة وطلّقت قبل الدخول ، فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده وكانت حائلا ، فعدّتها قرآن هما طهران إن كانت من ذوات الحيض ، وأقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة (١) كالحرّة ، وإن كانت من ذوات الشهور ، فعدّتها شهر ونصف ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.
ولو كانت حاملا ، فعدّتها وضع الحمل إجماعا.
٥٥٨٩. الثاني : لو اعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة ، ولو اعتقت بعده ، فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة ، وإن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرة ، هذا إذا أعتقت في العدّة ، فإن اعتقت بعدها ، لم يجب الإكمال.
٥٥٩٠. الثالث : لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول ، ثمّ اعتقت ، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له ، وأكملت عدّة الحرّة ، ولا يجب استئناف العدّة ، وإن أمسكت من غير اختيار وانقضت العدّة من غير رجعة بانت ، والعدّة عدّة الحرّة ، وإن راجع ثبت لها الخيار على الفور ، فإن اختارت الفسخ ، فالأقرب أنّها تستأنف عدّة حرّة لا تكملها (٢).
__________________
(١) أي دليل على انقضاء العدّة لا جزء منها.
(٢) في «ب» : لا تكميلها.