ولو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم ، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم ، وترجع مع فقده.
ولو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن ، لم يكن له الاقتراض.
ولو طلّقها في منزلها ، وانقضت العدّة ، ولم تطالب بالأجرة ، لم يكن لها الرجوع بها ، وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطالب بالأجرة حتّى انقضت العدّة ، ولو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة.
٥٦١٦. السادس عشر : لو طلّق الساكن في السفينة ، فحكمها حكم الدار ، ولو لم تكن مسكنا ، أو كانت دون مسكن مثلها ، أسكنها أين شاء.
٥٦١٧. السابع عشر : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلّا بإذنها أو مع انقضاء عدّتها ، هذا إذا كانت حاملا.
٥٦١٨. الثامن عشر : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ، ولا سكنى لها ولو كانت حاملا ، وقال الشيخ رحمهالله يثبت لها النفقة من مال ولدها (١) وضعّفه المفيد (٢).
والأقوى خيرة المفيد.
٥٦١٩. التاسع عشر : المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال ، وتقسم أمواله بين ورثته وتعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد ، وعن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق.
والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ولا تقبل توبته.
__________________
(١) النهاية : ٥٣٧.
(٢) حكاه ابن إدريس في السرائر عن كتاب التمهيد لشيخنا المفيد ، لاحظ السرائر : ٢ / ٧٣٨.