الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه سبعة عشر بحثا :
٥٦٥٣. الأوّل : لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق ، وجب عليه الوفاء به ، فإن شرط عوده إلى الرقّ عند المخالفة ، قال الشيخ : يعاد عندها (١) والوجه بطلان العتق.
ولو شرط خدمته سنة مثلا لزم ، فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة ، فإن أبق حتّى انقضت ، فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه ، وهل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد؟ الوجه ذلك ، فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق ، ومع القبول يعتق في الحال ، وعليه الخدمة.
ولو قال : أنت حرّ ، وعليك ألف ، احتمل الصّحة كالخدمة فيفتقر إلى رضا العبد ، والبطلان ، لأنّه في الحقيقة شرط والخدمة استثناء ، وكذا أنت حرّ على ألف ، ومع الصّحة لو قال : أحدكما حرّ على ألف فقبلا ، عتق من يعيّنه (٢) ، ويحتمل وجوب المسمّى وعدمه ، للإبهام فتجب قيمة رقبته ، وكذا لو مات قبل البيان وأقرع.
٥٦٥٤. الثاني : لا يجزي التدبير في كفّارة العتق ، ولو أمر غيره بعتق عبده عن كفّارته ، وقع عن الآمر وانتقل إليه عند الأمر.
__________________
(١) النهاية : ٥٤٢ ؛ وفي «أ» : «عندنا» والصحيح ما في المتن.
(٢) في «أ» : تعيّنه.