اثنين في رقعة ، فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج ، وإن أخرج على الرقية احتيج إلى إخراج ثانية ، ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة.
ولو اختلفت القيمة وأمكن التعديل بها عددا (١) فعل.
وإن لم يمكن [التعديل] بأن تكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد وقيمة ثلاثة مثله أيضا ، فالأولى إلغاء العدد واعتبار القيمة.
ولو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوي قيمة اثنين واحدا وقيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة ، ولو كان بالعكس بأن تكون قيمة اثنين ألفا واثنين خمسمائة ، واثنين سبعمائة ، فالتجزئة بالعدد ، فيجعل كلّ اثنين جزءا ويضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة ، ويجعل المتوسّطين جزءا ، فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث ، أعيدت بينهما ، فيعتق من تقع له قرعة الحريّة ، ومن الآخر يتمّ الثلث ، وإن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة.
ولو لم يمكن تعديلهما عددا وقيمة كخمسة : قيمة أحدهم ألف واثنان ألف ، واثنان ثلاثة آلاف ، احتمل تجزئتهم ثلاثة ، فيجعل أكثرهم قيمة جزءا ويضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة ويجعلهما جزءا ، والباقيان جزءا ، ويقرع بينهم بسهم حرّية وسهمي رقّ ، ويعدل الثلث بالقيمة ، واحتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث ، فيكتب رقاع بعددهم.
__________________
(١) ذكر الشيخ كيفيّة التعديل في المبسوط ٦ : ٥٩ فليرجع إليه.