قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ، فيستقرّ على المسلم ، ويباع على الوارث الكافر.
ويصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة ، وكذا رجوعه ، ولو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ.
٥٦٧٦. السابع : لا يقع التدبير من الحالف به.
[الفصل] الثاني : في أحكامه
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٥٦٧٧. الأوّل : التدبير ضربان :
مطلق كقوله : إذا متّ فأنت حرّ.
ومقيّد كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي ، أو سنتي ، أو شهر كذا ، أو بمرض كذا ، أو في موضع كذا ، فأنت حرّ ، وهو سائغ بقسميه.
٥٦٧٨. الثاني : التدبير بمنزلة الوصيّة ، يجوز الرجوع فيه وفي بعضه ، سواء كان عبدا كاملا أو بعضه ، وينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث ، فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمله الثلث وكان الباقي رقّا للوارث ، ولو لم يكن سواه تحرّر ثلثه ، ورقّ الثلثان ، ولو كان له مال غائب عتق ثلثه ويوقف الباقي، فكلّما حصل من الغائب شيء عتق من العبد بنسبة ثلثه(١).
__________________
(١) في «أ» : بنسبته ثلثه.