٥٧١١. الحادي عشر : المريض تصحّ كتابته ، فإن برأ ألزمت من الأصل ، وإن مات فيه صحّت من الثلث ، فالزائد موقوف على إجازة الوارث.
ولو كاتبه في الصحّة ، ووضع النجوم في المرض ، اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث ، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه ، وإن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها ، وكذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه.
ولو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة ، قيل : من الأصل مع انتفاء التهمة ، وإلّا فمن الثلث.
الفصل الثالث : في العبد
وفيه أربعة مباحث :
٥٧١٢. الأوّل : يشترط فيه التكليف ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ وإن كان مميّزا ، ولا المجنون ، ولا ينعتق أحدهما مع الأداء ، وتصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته.
٥٧١٣. الثاني : قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما (١) فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم تصحّ ، وإن كان ذميّا ، وهو قول لا بأس به.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٣٠.