ولو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما (١) ولو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة ، فإن دفع إليه وحده كان لهما.
ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.
ولو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما وأراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار ، صحّ.
ولو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين وأنظره الآخر في نصيبه ، صحّ.
الفصل الرابع : في العوض
وفيه عشرة مباحث :
٥٧١٦. الأوّل : العوض شرط في الكتابة ، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ ، ويشرط أن يكون دينا ، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له ، وهل يشترط الأجل؟ قال الشيخ : نعم (٢) والأقرب المنع ، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده ، بل يجوز أن يكون واحدا ، نعم يجب تعيينه ، فلو كاتبه وشرط أجلا مجهولا لم يصحّ إجماعا.
٥٧١٧. الثاني : يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف والقدر ولو جهل أحدهما لم يصحّ ، ولو كاتبه على عبد مطلق بطلت ، ولم يجب عليه عبد وسط.
ولا بدّ وأن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن ، فلو
__________________
(١) في «أ» ملكيهما.
(٢) المبسوط : ٦ / ٧٣.