لأنّ ظاهره الإخبار ، ولو ادّعى العبد العتق بذلك ، قدّم قول السيّد.
٥٧٢٥. العاشر : لو كان العوض مؤجّلا ، فدفعه العبد قبله ، لم يجب على المولى قبوله ، سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا.
المطلب الثّاني : في الأحكام
وفيه فصول :
[الفصل] الأول : في تصرّفاته
وفيه ثمانية مباحث :
٥٧٢٦. الأوّل : المكاتب كالحرّ في التصرفات إلّا فيما فيه تبرّع أو خطر ، فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا شراء قريبه بالمحاباة ولا بيعه بالعين ، ولا يبيع بالنسيئة وإن تضاعف الثمن ، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين.
ويجوز أن يشتري نسيئة ، وليس له أن يدفع به رهنا ، ولا أن يضارب بماله.
ويجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا.
ويقبل إقراره بالبيع.
وليس له إهداء طعام ولا إعارة دابّة.
ولا يدفع المبيع قبل قبض الثمن.