الفصل الثاني : في تصرّفات السيّد
وفيه ستّة مباحث :
٥٧٣٤. الأوّل : ينقطع بالكتابة تصرّفات المولى عن رقبة العبد إلّا أن يعجز مع اشتراط العود في الرقّ عنده ، فليس له بيعه بدون ذلك ولا هبته ولا نقل الملك منه ، وليس له التصرّف في ماله إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة.
٥٧٣٥. الثّاني : الأقرب عندي أنّ للسيّد بيع النجوم وإن كانت الكتابة مشروطة ، ويتخرّج على قول الشيخ عدم الجواز ، فحينئذ إن قبض المشتري النجوم ، فالوجه العتق ، لأنّ المشتري كالوكيل ، فيردّ عليه ، والعتق على قولنا ظاهر.
٥٧٣٦. الثالث : لو أوصى السيّد بمال الكتابة لرجل صحّ ، فإن سلّم مال الكتابة إلى الموصى له ، عتق ، وكذا لو أبرأه منه ، وإن أعتقه لم يصحّ ، وإن عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصيّة ، والأمر في تعجيزه إلى الوارث ، وإن أراد الموصى له إنظاره ويبطل حقّ الموصى له بالتعجيز ، ولو أراد الوارث إنظاره لم يملك الموصى له (١) تعجيزه.
ولو أوصى به للمساكين ، ونصب قيّما للتفرقة ، لم يبرأ المكاتب بإبراء القيّم ، ولا يدفع المال إلى المساكين ، بل يدفعه إلى القيّم.
__________________
(١) في حاشية المطبوع : لم يكن للموصى له.