الفصل الرابع : في جناية المكاتب والجناية عليه
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٥٧٥٠. الأوّل : إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف ، اقتصّ السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي ، والكتابة بحالها على التقديرين.
وإن كانت خطأ ثبت المال ، وإن كانت في نفس عمدا اقتصّ الوارث أو عفا على مال ، وإن كانت خطأ فالمال ، إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطأ بالأرش مهما كان ، وكذا في العمد ، لأنّه من مصلحته.
ويثبت المال في ذمّته ، لأنّ السيّد معه كالأجنبيّ ، يصحّ له معاملته ، فإن وفى ما بيده بالأرش ومال الكتابة ، أدّاهما ، وإن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش وتعجيزه ، فإن عجّزه وفسخ الكتابة ، سقط عنه المالان.
٥٧٥١. الثاني : لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص والعفو على مال إن كانت عمدا ، وإلّا وجب المال ، وتعلّق برقبته ، فإن فدا نفسه ، لم يكن للمولى منعه.
قال الشيخ : والفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، ولو كان الأرش أكثر ، افتقر إلى إذن المولى ، لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة ، وهو لا يملك التبرّع. (١)
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٣٧.