أجمع برقبته ، فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلّا الرقبة وكذا إن أعتقه سيّده.
ولو عجّزه السيّد وردّه في الرقّ ، صار قنّا ، فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات ، وفداؤه ، فقيل : بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات ، واختاره الشيخ (١) وقيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت.
ولو بقي على الكتابة من غير تعجيز ، واختار أن يفدي نفسه ، فداها بأقلّ الأمرين من أرش كلّ جناية (بالغة ما بلغت) (٢) أو القيمة وقيل : بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة ، واختاره الشيخ (٣).
٥٧٦٢. الثالث عشر : لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا وعفي على مال سقط حكم الجناية ، لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مال ، ولو كان العبد الجاني على المكاتب أباه أو ابنه قال الشيخ : الأصحّ أنّه لا يملك بيعه ، لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال ، والأب هنا عبد (٤).
ولو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمدا ، كان للأب القصاص ، لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار ، وليس له بيعه والتصرّف فيه ، والابن ثبت له حكم الحرّية بعقد الكتابة ، فهما متساويان ، وليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع.
٥٧٦٣. الرابع عشر : لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا ، كان
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٤٣.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٣) المبسوط : ٦ / ١٤٣.
(٤) المبسوط : ٦ / ١٤٤.