الفصل الخامس : في الوصيّة له وبه
وفيه ثمانية مباحث :
٥٧٦٨. الأوّل : لا تجوز الوصيّة برقبة المكاتب (١) وان كان مشروطا ، فإن عجز ورقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة ، لوقوعها فاسدة.
ولو أوصى له برقبته (٢) مع العجز وفسخ الكتابة صحّ ، وكذا تصحّ الوصيّة بمال الكتابة.
ولو قال : إن عجز ورقّ فهو لك بعد موتي ، صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي ، وإن عجز بعد موته لم يستحقّه.
ولو قال : إن عجز بعد موتي فهو لك ، كان تعليقا للوصيّة على صفة توجد بعد الموت.
ولو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ ، فإن عجّل شيئا فهو للموصى له ، وإن لم يعجّل حتّى حلّت نجومه ، بطلت وصيّته.
٥٧٦٩. الثاني : إذا أوصى برقبته مع العجز والاسترقاق وبمال الكتابة لواحد صحّ ، وكذا لاثنين ، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عتق وبطلت وصية الرّقبة ، وإن عجز ، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقه ، نعم إن
__________________
(١) في «ب» : برقّيّة المكاتب.
(٢) في «أ» : برقبة.