عتق ثلثه معجّلا ، ولا ينتظر حلول الكتابة ، لأنّه إن أدّى حصل للورثة المال ، وإن عجز استرقّوا ثلثيه ، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه.
والمريض إذا كاتب عبده وبرئ لزمت ، وإن مات في مرضه اعتبر من الثلث ، لأنّه بمنزلة الهبة ، إذ هو معاملة بماله على ماله ، فإن خرجت قيمته من الثلث ، نفذت الكتابة فيه أجمع ، ويعتق عند أداء المال ، وإن لم يكن سواه ، صحّت في ثلثه ، فإن أدّى حصّته من مال الكتابة ، عتق وبطلت الكتابة في الزائد ، ولا يحتسب من الثلث مال الكتابة (١).
الفصل السادس : في أحكام المكاتب المطلق
قد بيّنا أنّ الكتابة مطلقة ومشروطة ، فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة ، ولا يذكر فيه الردّ في الرقّ عند العجز ، فإن أدّى شيئا من كتابته ، عتق بحسابه ، ولا سبيل إلى ردّه في الرقّ ، فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقى عليه من سهم الرقاب ، وإن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي ، وله من نفسه بقدر ما تحرّر منه ، فإن هاياه مولاه صحّ ، وكان له كسب يومه (٢) ، وكسب يوم سيّده لسيّده.
فإن مات هذا المكاتب ، وترك مالا وأولادا ، ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة ، وكان الباقي لولده الأحرار.
__________________
(١) في «أ» : من مال الكتابة.
(٢) في «أ» : وكان له كسبه يومه.