وإن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها ، ودرئ عنه (١) بمقدار الرّقّ ، ويجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها.
وليس لها أن تتزوّج إلّا بإذن سيّدها ، فإن فعلت بطل النكاح ، فإن أذن وقد أدّت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها ، ويسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق ، إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقّية الولد ، وإن كان بحرّ من غير شرط ، فالولد أحرار.
والحكم في المهر على ما تقدّم.
وليس للمطلق أن يتصرّف في نفسه بالتزويج ، ولا بهبة المال ، ولا بالعتق ، بل يتصرّف بالبيع والشراء خاصّة.
الفصل السّابع : في اللّواحق
وفيه واحد وأربعون بحثا :
٥٧٧٦. الأوّل : الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا ، بل تقع لاغية ، ولا ينعتق المكاتب بأداء المال ولا بالإبراء ، ولا يملك العبد الكسب (٢) بل هو لمولاه.
٥٧٧٧. الثاني : إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل ، كما لو مات ، ويتولّى قبض المال وليّه ، فإن دفع العبد إليه حال جنونه ، لم يعتدّ بذلك الدفع.
ولو جنّ العبد بعد العقد لم تبطل أيضا ، لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عتق.
__________________
(١) في «ب» : وأدرئ عنه.
(٢) في «أ» : ولا يملك العبد المكتسب.